الشيخ عزيز الله عطاردي
191
مسند الإمام الكاظم ( ع )
حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستّمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره ، قال : يعتق منه سدسه لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم ويقضي منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها وهو السدس من الجميع [ 1 ] . 7 - الطوسي ، باسناده عن محمد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه السلام مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله ؟ فكتب عليه السلام : يباع وقفه في الدين [ 2 ] . - 6 - « باب الوقف والصدقة للأولاد » 1 - محمد بن يعقوب ، باسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كلّه فلا بعرض لشيء منه ؟ قال : يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسّها [ 3 ] . 2 - عنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن مسعود الطائي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ امّي تصدّقت عليّ بدار لها - أو قال - : بنصيب لها في دار فقالت : لي استوثق لنفسك فكتبت عليها أنّي اشتريت وأنّها قد باعتني وقبضت الثمن فلمّا ماتت قال الورثة : احلف أنّك اشتريت ونقدت الثمن فان حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا ؟ قال : فقال : فاحلف لهم وخذ ما جعلته لك [ 4 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 27 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 144 والفقيه : 4 / 239 . [ 3 ] الكافي : 7 / 31 والتهذيب : 9 / 153 والاستبصار : 4 / 106 . [ 4 ] الكافي : 7 / 32 .